العلامة الحلي

88

منتهى المطلب ( ط . ج )

السّلام ، قال : ( إذا وقع في البئر الطَّير والدّجاجة والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء ) « 1 » وكذا في رواية عليّ بن أبي حمزة ، وقد تقدّمت في قسم الكلب . وكذا في رواية سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وفي رواية زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عنهما عليهما السّلام ( دلاء ) وقد تقدّمت . وكذا في رواية البقباق « 2 » ، ورواية عليّ بن يقطين « 3 » . وفي رواية الحلبيّ في الصّحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها ، فانزح منها دلاء ) قال : ( فإن وقع فيها جنب ، فانزح منها سبع دلاء ، وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر ، فلينزح ) « 4 » . وفي رواية عبد اللَّه بن سنان في الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ) « 5 » . وفي رواية إسحاق بن عمّار : ( الدّجاجة ومثلها يموت في البئر ، تنزح منها دلوان أو ثلاثة ) « 6 » . وفي رواية أبي أسامة في الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الفأرة والسّنّور والدّجاجة والطَّير والكلب ؟ قال : ( ما لم يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء ، فيكفيك خمس دلاء ، فإن تغيّر الماء ، فخذه حتّى يذهب الرّيح ) « 7 » .

--> « 1 » التّهذيب 1 : 233 حديث 674 ، الاستبصار 1 : 31 حديث 84 ، الوسائل 1 : 128 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 12 . « 2 » مرّت الرّوايات في ص 83 - 85 . « 3 » مرّت في ص 57 . « 4 » الكافي 3 : 6 حديث 7 ، التّهذيب 1 : 240 حديث 694 ، الاستبصار 1 : 34 حديث 92 ، الوسائل 1 : 132 الباب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6 . وفي الجميع : شيء - بدل كلمة - حيوان . « 5 » التّهذيب 1 : 241 حديث 695 ، الاستبصار 1 : 35 حديث 93 ، الوسائل 1 : 131 الباب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 1 - بتفاوت يسير . « 6 » التّهذيب 1 : 237 حديث 683 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 105 ، الوسائل 1 : 137 الباب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 3 . « 7 » التّهذيب 1 : 233 حديث 675 .